الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 415 من 531

[صفحة 415]

أسندها المحقق في المعتبر إلى زرارة و لم يذكر فيها «و ان شئت.» و الظاهر كونها رواية أخرى غير رواية عبيد بن زرارة (1). و سادسها- القول بالتخيير بين الصور الواردة في الأخبار، و اليه ذهب السيد الجليل جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاوس صاحب البشرى و المحقق في المعتبر و ان جعل القول الأول أولى. قال في المعتبر بعد نقل القول الأول و الاستدلال عليه بصحيحة زرارة و هو الخبر الخامس عشر (2) ثم القول بالتسع و نقل عليه صحيحة زرارة المتقدمة في الخبر الأول (3) ثم القول بالاثني عشر و لم ينقل له دليلا ثم ذكر صحيحة عبيد بن زرارة إلا انه أسندها إلى زرارة على الوجه الذي قدمناه ثم صحيحة الحلبي التي قدمناها دليلا لابن الجنيد و هي الخبر الثامن (4) ثم قال: اختلفت الرواية أيهما أفضل؟ ففي رواية (5) «هما سواء» و في أخرى (6) التسبيح و في رواية (7) «انه ان كنت إماما فالقراءة أفضل و ان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل». و الوجه عندي القول بالجواز في الكل إذ لا ترجيح و ان كانت الرواية الأولى أولى و ما ذكره في النهاية أحوط لكن ليس بلازم. انتهى. و ظاهر هذا الكلام انه جمع بالتخيير بين روايات القراءة و روايات التسبيح من غير تفصيل و كذلك بين اخبار صور التسبيح و المنقول عنه في المدارك ذلك بالنسبة إلى صور التسبيح، و رواياته و كلامه كما ترى عام له و للاختلاف في ترجيح القراءة على التسبيح و بالعكس و التفصيل فإنه اختار التخيير مطلقا و كلامه به ألصق و اليه أقرب. و إلى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين: منهم- السيد السند في المدارك و المحقق الشيخ حسن في المنتقى و الفاضل الخراساني في الذخيرة و المحدث الكاشاني في

(1) ارجع إلى التعليقة 1 ص 395.
(2) ص 395.
(3) ص 389.
(4) ص 392.
(5) على بن حنظلة ص 400.
(6) من ص 389 إلى 395.
(7) منصور بن حازم 401.
التالي صفحة 415 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...