الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 290 من 531

[صفحة 290]

روايتا حريز و زرارة المتقدمتان. انتهى. و فيه ان التأسي لا يصلح دليلا على الوجوب كما تقدم ذكره في غير مقام و صرح به جملة الاعلام و ان اضطرب كلامه فيه كما عرفته في ما تقدم. و اما ما ذكره من الروايتين المشار إليهما فلم يتقدما في كلامه و الظاهر انه من سهو رؤوس اقلامه، و نحن قد أسلفنا في فصل الركوع انهم لم يأتوا بدليل على وجوب الطمأنينة زيادة على الاتفاق على الحكم المذكور، و قد قدمنا ثمة (1) صحيح زرارة أو حسنه الدال على انه (صلى اللّٰه عليه و آله) رأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال: «نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير ديني». و هو واضح الدلالة على وجوب الطمأنينة في كل من الموضعين، و مثله ما رواه البرقي في المحاسن قال و في رواية عبد اللّٰه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «أبصر علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجلا ينقر صلاته فقال منذ كم صليت بهذه الصلاة؟

فقال له الرجل منذ كذا و كذا. فقال مثلك عند اللّٰه كمثل الغراب إذا ما نقر لو متّ متّ على غير ملة أبي القاسم محمد (صلى اللّٰه عليه و آله)، ثم قال (عليه السلام) ان أسرق الناس من سرق من صلاته».

(السادس)- رفع الرأس بعد السجدة الاولى و الجلوس مطمئنا، و هو مذهب العلماء كافة و نقل عليه الإجماع جملة من الاعلام و تدل عليه النصوص قولا و فعلا، و لا حد لهذه الطمأنينة بل بما يحصل مسماها.

(المقام الثاني)- في مستحبات السجود:

منها- التكبير للأخذ فيه و الرفع منه على المشهور، و قد تقدم البحث في ذلك في فصل الركوع و الخلاف الخلاف و الدليل الدليل و قد تقدم تحقيق القول في المسألة. و منها- ان يكبر قائما قبل السجود لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الباب (3) «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجدا».

(1) ص 242.
(2) الوسائل الباب 9 من أعداد الفرائض.
(3) ص 3.
التالي صفحة 290 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...