الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 291 من 531

[صفحة 291]

و في رواية المعلى بن خنيس (1) «يكبر هاويا». و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في المقام الثاني في مستحبات الركوع. و منها- ان يبدأ بيديه فيضعهما على الأرض قبل ركبتيه و نقل عليه الإجماع. و عليه يدل قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة المذكور (2) «و ابدأ بيديك فيضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا». و يدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم (3) قال: «رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد و إذا أراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه». و رواية الحسين بن أبي العلاء (4) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال نعم». و صحيحة محمد بن مسلم (5) قال: «سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال نعم يعني في الصلاة». و اما ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)- (6) قال: «لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه». و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (7) قال: «سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أ يبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه».

فحملهما الشيخ في التهذيبين على الضرورة و من لا يتمكن. و الأظهر حملهما على الجواز لأن المقام مقام استحباب فلا ينافيه جواز خلافه.

بقي الكلام في ان ظاهر هذه الأخبار و لا سيما الاولى انه يضع اليدين دفعة

(1) ص 265.
(2) ص 3.
(3) الوسائل الباب 1 من السجود.
(4) الوسائل الباب 1 من السجود.
(5) الوسائل الباب 1 من السجود.
(6) الوسائل الباب 1 من السجود.
(7) الوسائل الباب 1 من السجود.
التالي صفحة 291 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...