الوارد في المني و قد تقدم (1) و روى الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي ابن محمد (2) و هو مشترك قال: «سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله؟ قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه.». و في قرب الاسناد (3) عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف أ تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسل؟ قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه». و (منها)- بول الرضيع و قد تقدم الكلام فيه مستوفى. و (منها)- الفأرة ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلى فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء». و مورد الخبر- كما ترى- هو نضح ما لا يرى من أثر الفأرة الرطبة في الثوب و اما ما يرى منه فحكم فيه بالغسل وجوبا أو استحبابا كما تقدم من الخلاف في الفأرة نجاسة و طهارة، و حينئذ فما وقع في عبارة جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) من إطلاق القول بالنضح في الفأرة الرطبة ليس بجيد، و المشهور بين الأصحاب حمل النضح في الخبر المذكور على الاستحباب و قد تقدم كلام الأصحاب الظاهر في الوجوب، و أنت خبير بان الكلام في ذلك يتفرع على الخلاف في طهارة الفأرة و نجاستها فان حكمنا بطهارتها كما هو الأشهر الأظهر تعين الحكم بحمل النضح على الاستحباب و ان حكمنا بالنجاسة كما هو أحد القولين في المسألة جرى الكلام فيها كما في الكلب و الخنزير من احتمال الوجوب تعبدا. و (منها)- ثوب المجوسي ففي صحيحة الحلبي (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال يرش بالماء». و ينبغي حملها على عدم
(1) ص 256.