الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 326 من 567

[صفحة 326]

«سأله عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام. قال: إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل». و (منها)- صحيحته ايضا عن أخيه (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات». و (منها)- ما رواه في كتاب قرب الاسناد (2) عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن حب ماء فيه الف رطل وقع فيه أوقية من بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح». و (منها)-

رواية سعيد الأعرج (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم، اشرب منه و أتوضأ؟ قال: لا».

و (منها)-

رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (4) قال: «لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة».

و (منها)-

رواية أبي بصير (5) قال: «دخلت أم معبد (6) العبدية على

(1) المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب النجاسات و في الباب- 1- من أبواب الأسآر.
(2) هذه الرواية رواها صاحب الوسائل عن كتاب على بن جعفر في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق و قد ذكرها المجلسي في المجلد الرابع من البحار في الصحيفة 158 في ضمن مسائل على بن جعفر الواردة من غير طريق عبد الله بن جعفر الحميري، و لم نجدها في كتاب قرب الاسناد.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 8 و 13- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 35- من أبواب النجاسات و في الباب- 10- من أبواب الأسآر.
(5) هذه الرواية و التي بعدها مروية في الكافي في باب الاضطرار الى الخمر للدواء (منه (رحمه الله) .
(6) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة و المطبوعة، و في الكافي و الوسائل و الوافي (أم خالد) و سيأتي منه (قده) ذلك أيضا في نجاسة الخمر.
التالي صفحة 326 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...