الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 327 من 567

[صفحة 327]

ابى عبد الله (عليه السلام) و انا عنده، فقالت: جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني، الى ان قالت (1): و قد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق و قد وقفت و عرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك. فقال: و ما يمنعك من شربه؟

قالت: قد قلدتك ديني فألقى الله حين ألقاه فأخبره ان جعفر بن محمد أمرني و نهاني فقال: يا أبا محمد ألا تسمع الى هذه المرأة و هذه المسائل؟ لا و الله لا آذن لك في قطرة منه، فلا تذوقي منه قطرة، الى أن قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا» (2). و (منها)-

رواية عمر بن حنظلة (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره؟ فقال:

لا و الله و لا قطرة تقطر في حب إلا أهريق ذلك الحب». و (منها)- صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال:

«سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه،

(1) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة و المطبوعة، و في الكافي و الوسائل ليس بين قولها: إنه يعتريني قراقر في بطني. و قولها: و قد وصف لي أطباء العراق. إلخ كلام فاصل. نعم في الوافي بينهما العبارة الآتية: فسألته عن أعلال النساء و قالت.
(2) رواها صاحب الوسائل في الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة و الأشربة، و روى قوله (عليه السلام) : ما يبل الميل. إلخ في الباب- 38- من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 18- من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة و الأشربة و رواها الكليني في الكافي في باب (ان رسول الله- ص- حرم كل مسكر قليله و كثيره) من كتاب الأشربة. لا كما ذكره (قده) في التعليقة 5 ص 287.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
التالي صفحة 327 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...