الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 325 من 567

[صفحة 325]

ابن القاسم قال: «سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء. قال: ان كان من بول أو قذر فليغسل ما اصابه». و (منها)-

رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:

«لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فان فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء، و فيها غسالة الناصب و هو شرهما، ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب و ان الناصب أهون على الله من الكلب». و (منها)- رواية علي بن الحكم عن رجل عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا، و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرهم». و (منها)-

رواية حمزة بن احمد عن الكاظم (عليه السلام) (3) قال:

«لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرهم». و (منها)- موثقة ابن ابي يعفور المروية في كتاب العلل (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إياك ان تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم. الحديث». و (منها)- صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) انه

(1) المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل من كتاب الطهارة.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل من كتاب الطهارة.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل من كتاب الطهارة.
(4) في الصحيفة 106 و في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف المستعمل من كتاب الطهارة.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 14- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود كتاب الطهارة.
التالي صفحة 325 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...