الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 324 من 567

[صفحة 324]

و (منها)-

رواية حريز عمن أخبره عنه (عليه السلام) (1) قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه».

و (منها)- صحيحة الفضل بن عبد الملك البقباق (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة، الى ان قال: فلم اترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت الى الكلب. فقال:

رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء». و (منها)- رواية معاوية بن شريح (3) قال: «سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه و توضأ. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و الله انه نجس لا و الله انه نجس». و (منها)- حسنة المعلى بن خنيس (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا. فقال أ ليس وراءه شيء جاف؟ قلت: بلى. فقال: لا بأس، ان الأرض يطهر بعضها بعضا». و (منها)- ما رواه الشهيد في الذكرى (5) و غيره في غيره عن العيص

(1) المروية في الوسائل في الباب- 1- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 1- من أبواب الأسآر. و رواها بنحو التقطيع في الباب- 11 و 70- من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 1- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 32- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود من كتاب الطهارة.
(5) في الصحيفة 9 و رواه صاحب الوسائل عن الذكرى و المعتبر في الباب- 9- من أبواب الماء المضاف و المستعمل من كتاب الطهارة.
التالي صفحة 324 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...