الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 321 من 567

[صفحة 321]

عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء. فقال: كر. الحديث». و (منها)-

رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء، و القلتان جرتان».

و (منها)-

رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:

«و لا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه». و (منها)- صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال:

«سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء». و (منها)- صحيحته ايضا عن أخيه (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن رجل رعف- و هو يتوضأ- فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا». و (منها)- موثقة عمار الساباطي (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو؟ و ليس يقدر على ماء غيره. قال: يهريقهما جميعا و يتيمم». و هذا الحديث رواه الشيخ في موضعين

(1) المروية في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق و في الباب- 1- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 8 و 9- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 8 و 13- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 8 و 12- من أبواب الماء المطلق و في الباب- 4- من أبواب التيمم و في الباب- 64- من أبواب النجاسات.
التالي صفحة 321 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...