عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء. فقال: كر. الحديث». و (منها)-
رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء، و القلتان جرتان».
و (منها)-
رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
«و لا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه». و (منها)- صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال:
«سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء». و (منها)- صحيحته ايضا عن أخيه (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن رجل رعف- و هو يتوضأ- فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا». و (منها)- موثقة عمار الساباطي (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو؟ و ليس يقدر على ماء غيره. قال: يهريقهما جميعا و يتيمم». و هذا الحديث رواه الشيخ في موضعين
(1) المروية في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.