من التهذيب (1) و رواه ثقة الإسلام و الصدوق أيضا في الموثق عن سماعة (2). و (منها)- رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) (3) قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإذا أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء». و (منها)- صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة. قال: يكفأ الإناء». و (منها)- موثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني». و (منها)- موثقته ايضا (6) قال: «سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل ان يفرغ على كفيه، الى ان قال (عليه السلام): و ان كان أصابه جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شيء
(1) رواه في آخر باب (تطهير المياه من النجاسات) عن عمار و عن سماعة، و رواه في آخر باب (التيمم و أحكامه) عن عمار، و رواه في باب (المياه و أحكامها) عن سماعة.الطبعة الأولى قد اثبت عن الفقيه أيضا.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.