الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 322 من 567

[صفحة 322]

من التهذيب (1) و رواه ثقة الإسلام و الصدوق أيضا في الموثق عن سماعة (2). و (منها)- رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) (3) قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإذا أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء». و (منها)- صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة. قال: يكفأ الإناء». و (منها)- موثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني». و (منها)- موثقته ايضا (6) قال: «سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل ان يفرغ على كفيه، الى ان قال (عليه السلام): و ان كان أصابه جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شيء

(1) رواه في آخر باب (تطهير المياه من النجاسات) عن عمار و عن سماعة، و رواه في آخر باب (التيمم و أحكامه) عن عمار، و رواه في باب (المياه و أحكامها) عن سماعة.
(2) رواه ثقة الإسلام عن سماعة في الباب- 6- من كتاب الطهارة، و رواه صاحب الوسائل عن سماعة في الباب- 8 و 12- من أبواب الماء المطلق و في الباب- 4- من أبواب التيمم و في الباب- 64- من أبواب النجاسات. و لم نجده في الفقيه بعد الفحص عنه في مظانه، كما ان صاحب الوسائل لم يروه عن الفقيه و كذا صاحب الوافي بمقتضى الطبعة الثانية. نعم في

الطبعة الأولى قد اثبت عن الفقيه أيضا.

(3) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق و في الباب- 28- من أبواب الوضوء.
(6) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
التالي صفحة 322 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...