بين الصفا و المروة و قصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس». و من ذلك- ما ورد في النكاح في العدة. و منه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في سابق هذه المقدمة (1) و بمضمونها روايات عديدة (2). و من ذلك- ما ورد في الحدود كموثقة عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3): «في رجل شرب الخمر على عهد ابي بكر و عمر. و اعتذر بجهله بالتحريم، فسألا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر (عليه السلام) بان يدار به على مجالس المهاجرين و الأنصار، و قال: من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه. ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله». و بمضمون ذلك في الحدود روايات عديدة. و من ذلك- ما ورد في الصلاة في السفر تماما كصحيحة زرارة و محمد بن مسلم (4) و هذا من جملة ما استثناه من قال بعدم معذورية الجاهل، و ما ورد في من أقام عشرة أيام و صلى قصرا جاهلا كصحيحة منصور بن حازم (5) و كذا ما ورد في من جهر في موضع الإخفات و أخفت في موضع الجهر (6) و هذا أيضا أحد ما استثنوه.
(1) في صحيفة 73 سطر 11.