وجدت غيره و إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور و ما أشبه ذلك فمات فيها و لم يتفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر و الدلو أربعون رطلا و إذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا و أروي أربعون دلوا اللهم إلا أن يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة (1) فينزح حتى يطيب (2) و روي لا ينجس الماء إلا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم (3) و قال العالم(ع)(4) و إذا سقط النجاسة في الإناء لم يجز استعماله (5) و إن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته (6) مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره استعمل اللهم إلا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه و لا يشرب إلا إذا لم (7) يوجد غيره و لا يشرب و لا يستعمل إلا في وقت الضرورة و التيمم و كلما تغير فحرم التطهير به جاز شربه في وقت الضرورة و كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهر به و يجوز شربه مثل ماء الورد و ماء القرع و مياه الرياحين و العصير و الخل و مثل ماء الباقلى و ماء الزعفران و ماء الخلوق (8) و غيره و ما يشبهها و كل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب و ماء المطر إذا (9) بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس و احتيج إلى غسل الثوب منه
(1)- في نسخة «ض»: «و الطعم و الرائحة».