و ماء المطر في الصحاري لا ينجس و أروي (1) أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو (2) و إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله و الوضوء منه ما لم يقع فيه (3) كلب أو وزغ أو فأرة فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء (4) و إن وقع كلب أو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب و مرتين بالماء ثم يجفف (5) و إن وقع فيه فأرة أو حية أهريق الماء (6) و إن دخل فيه حية و خرجت منه صب من ذلك الماء ثلاثة أكف و استعمل الباقي و قليله و كثيره بمنزلة واحدة (7) و إن وقعت (8) فيه عقرب أو شيء من الخنافس أو بنات وردان أو الجراد (9) و كل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مات فيه أم لم يمت (10) و إن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء و لم يعلم في أيهما وقع فليهرقهما جميعا و ليتيمم (11) و ماء البئر طهور ما لم ينجسه شيء يقع فيه (12) و أكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا و أصغر ما يقع فيها
(1)- في نسخة «ض»: «و روي».