فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · صفحة 90 من 446

[صفحة 90]

و تيمم الجنابة و الحائض تيمم مثل تيمم الصلاة (1) إن الله عز و جل فرض الطهر فجعل غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين و فرض الصلاة أربع ركعات فجعل للمسافر ركعتين و وضع عنه الركعتين ليس (2) فيهما القراءة و جعل للذي لا يقدر على الماء التيمم (3) مسح الوجه و اليدين و رفع عنه مسح الرأس و الرجلين و قال الله تبارك و تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (4) و الصعيد الموضع المرتفع على الأرض (5) و الطيب الذي ينحدر عنه الماء (6) و قد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه و حاجبيه و يمسح على ظهر كفيه (7) فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح و أوتيت بالماء (8) فلا تقطع الصلاة و لا تنقض تيممك و امض في صلاتك (9)

(1)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 58/ 215، و التهذيب 1: 212/ 616 و 617.
(2)- ليس في نسخة «ض» و الصواب ما أثبتناه من نسخة «ش».
(3)- ليس في نسخة «ش».
(4)- المائدة 5: 6، و النساء 4: 43.
(5)- و في كتب اللغة: التراب أو وجه الأرض.
(6)- الهداية: 18 باختلاف يسير.
(7)- الفقيه 1: 57/ 212، الهداية: 18.
(8)- ليس في نسخة «ش».
(9)- قال العلامه المجلسي في البحار 80: 152 في بيانه حول هذا الخبر: «و لو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة، فقد اختلف فيه كلام الاصحاب على أقوال:

الأول: أنه يمضي في صلاته، و لو تلبس بتكبيرة الاحرام، كما دل عليه هذا الخبر، و هو مختار الأكثر.

الثاني: أنه يرجع ما لم يركع، ذهب إليه الصدوق و الشيخ في النهاية و جماعة.

الثالث: أنه يرجع ما لم يقرأ، ذهب إليه سلار.

الرابع: وجوب القطع مطلقا اذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة و الصلاة، و عدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك، و استحباب القطع ما لم يركع، نقله الشيخ عن ابن حمزة.

الخامس: ما نقله الشهيد أيضا عن ابن الجنيد، حيث قال: و إذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، فان ركعها مضى في صلاته، فان وجده بعد الركعة الاولى و خاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع، رجوت أن يجزيه ان لا يقطع صلاته، و أما قبله فلا بد من قطعها مع وجود

التالي صفحة 90 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...