و تيمم الجنابة و الحائض تيمم مثل تيمم الصلاة (1) إن الله عز و جل فرض الطهر فجعل غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين و فرض الصلاة أربع ركعات فجعل للمسافر ركعتين و وضع عنه الركعتين ليس (2) فيهما القراءة و جعل للذي لا يقدر على الماء التيمم (3) مسح الوجه و اليدين و رفع عنه مسح الرأس و الرجلين و قال الله تبارك و تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (4) و الصعيد الموضع المرتفع على الأرض (5) و الطيب الذي ينحدر عنه الماء (6) و قد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه و حاجبيه و يمسح على ظهر كفيه (7) فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح و أوتيت بالماء (8) فلا تقطع الصلاة و لا تنقض تيممك و امض في صلاتك (9)
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 58/ 215، و التهذيب 1: 212/ 616 و 617.الأول: أنه يمضي في صلاته، و لو تلبس بتكبيرة الاحرام، كما دل عليه هذا الخبر، و هو مختار الأكثر.
الثاني: أنه يرجع ما لم يركع، ذهب إليه الصدوق و الشيخ في النهاية و جماعة.
الثالث: أنه يرجع ما لم يقرأ، ذهب إليه سلار.
الرابع: وجوب القطع مطلقا اذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة و الصلاة، و عدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك، و استحباب القطع ما لم يركع، نقله الشيخ عن ابن حمزة.
الخامس: ما نقله الشهيد أيضا عن ابن الجنيد، حيث قال: و إذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، فان ركعها مضى في صلاته، فان وجده بعد الركعة الاولى و خاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع، رجوت أن يجزيه ان لا يقطع صلاته، و أما قبله فلا بد من قطعها مع وجود