هو التيمم (1) و هو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم و عليك إعادة الوضوء و الغسل بالماء لما تستأنف من (2) الصلاة (3) اللهم إلا (4) أن تقدر على الماء و أنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم فتطهر و تعيد الصلاة (5) و نروي أن جبرئيل(ع)نزل إلى سيدنا رسول الله(ص)في الوضوء بغسلين و مسحين (6) غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين (7) ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين و جعل مكان موضع الغسل مسحا و نروي عنه(ع)(8) أنه قال رب الماء و رب الصعيد واحد (9) و ليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت (10) و إن تيمم و صلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء و عليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة و الوضوء (11) و إن مر بماء فلم يتوضأ و قد كان تيمم و صلى في آخر الوقت و هو يريد ماء آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه (12) و قد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء (13)
(1)- ورد مؤداه في المقنع: 9، و الهداية: 18، و الكافي 3: 61/ 1.