ديتها نصف دية الرجل و هو خمسمائة دينار (1) و دياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل و المرأة هما سواء في الدية و هي الإبهام مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثان و المرأة و الرجل في دية هذا الإصبع سواء لأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع أخر مما له ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث حتى يصير الجميع أربعمائة و ستة عشر دينارا و ثلثي دينار أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار و ثمانية دنانير و ثلث و ردت من بعد الثلث إلى النصف (2)
(1)- ورد مؤداه في الكافي 7: 298/ 1، و التهذيب 10: 180/ 705.