دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم و المرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم (1) و روي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم (2) و دية العبد قيمته يعني ثمنه و كذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر و لم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم و لا بالأمة خمسة آلاف (3) و من أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله و إن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم و ذلك ما يلزم في الديات بالبينة و الإقرار (4) فإن مات الجناة و أقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في الدنيا و الآخرة و إن تابوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله و حسبهم الله جل و عز إن شاء عذب و إن شاء عفا و لا يقاد الوالد بولده و يقاد الولد بوالده (5)
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 90/ 292 و 293 و 294، و المقنع: 189، و الهداية: 78.