في خمس أصابع الرجل مثل ما في أصابع اليد و في الإبهام و المفاصل مثل ما في اليد من الإبهام و المفاصل (1) و دية اليد و الرجل الشلاء ثلث دية الصحيحة و الزوائد من الأصابع و غيرها و النواقص لا دية فيها موضوعة من جملة الدية (2)
82 باب دية النفسدية النفس ألف دينار (3) و دية نقصان النفس فاحكم أن تحسب الأنفاس التامة و يقعد عنها ساعة ثم يحسب الأنفاس الناقصة و يعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها (4)
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 102/ 345، و المقنع: 181، و الكافي 7: 328/ 11، و التهذيب 10: 257/ 1016.