إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم و لا عيب ففيهما مائتا دينار و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها و موضحتها ربع دية كسرها و نقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها و في نقبها نصف (1) دية موضحتها و هو خمسة و عشرون دينارا (2) و القرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة و ثلاثون دينارا فإن عثمت الساق فثلث دية النفس و في الكعب و القدم إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس و القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس و دية موضحتها ربع دية كسرها و في نافذتها ربع دية الكسر (3)
(1)- ليس في نسخة «ش»، و في «ض» و البحار 104: 419: «ربع» و هو سهو ظاهر، و الصواب ما أثبتناه كما في الفقيه و التهذيب.