ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار (1) و إذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم و لا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار و إن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس و دية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها و إن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها و موضحتها ربع دية كسرها (2)
79 باب الركبتينو في الركبتين إذا كسرت و جبرت على غير عثم خمس دية الرجل فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها و موضحتها ربع دية كسرها و نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون دينارا (3)
(1)- مؤداه في الفقيه 4: 55، المقنع: 180.