في الجائفة ثلث دية النفس و إن نفذت من الجانبين فأربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا (1)
76 باب الوركو في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره و إن وضح فربع دية كسره و إن نقل عظامه فمائة دينار و خمسة و سبعون دينارا و دية فك الورك ثلاثون دينارا فإن رض فعثم فثلث دية النفس و الله أعلم (2)
77 باب البيضتيندية الأنثيين ألف دينار (3) و قد روي أن أحدها تفضل على الأخرى و إن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد (4) فإن فجج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة (5) و في الذكر ألف دينار (6)
(1)- الفقيه 4: 63 باختلاف يسير.