و اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة و (1) في المجاز المقسوم و في المجاورة و الشرب الجامع و في الأرحية و في الحمامات (2) و لا شفعة ليهودي و لا نصراني و لا مخالف (3) و لا شفعة في سفينة و لا طريق يجمع المسلمين و لا حيوان و لا ضرر في شفعة و لا ضرار (4) و الشفعة على البائع و المشتري ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره و لا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة و روي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان و العقار و الرقيق إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب و إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (5) و إنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سال لا أن يتجافى عنه أو يقول بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت أو يطلب منه مقاسمة (6) و روي أنه ليس في الطريق شفعة و لا في النهر و لا في الرحى و لا في حمام
(1)- في البحار 104: 256/ 3: و ليس.