كان عليهم حد المفتري إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا و قتل الذي شهدوا عليه بالقتل و قطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما و قالا غلطنا في هذا الذي شهدنا و أتيا برجل و قالا هذا الذي قتل و هذا الذي سرق و هذا الذي زنى قال يجب عليهما دية المقتول الذي قتل و دية اليد التي قطعت (1) بشهادتهما و لم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه و إن قالوا تعمدنا قطعا في السرقة و كل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول و رد المال بشهادتهما و لم تقبل شهادتهما بعد ذلك و عقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما (2)
(1)- في نسخة «ض»: «يد الذي قطع».