فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · صفحة 265 من 446

[صفحة 265]

و لا في ثوب و لا في شيء مقسوم (1) فإذا كانت دارا فيها دور و طريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (2) و إنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم (3) فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما (4) و بالله التوفيق

(1)- مختلف الشيعة: 402 عن علي بن بابويه.
(2)- الفقيه 3: 47/ 164، المقنع: 136 باختلاف يسير.
(3)- الفقيه 3: 45/ 145، المقنع: 136 باختلاف يسير.
(4)- الهداية: 75.
التالي صفحة 265 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...