و لا في ثوب و لا في شيء مقسوم (1) فإذا كانت دارا فيها دور و طريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (2) و إنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم (3) فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما (4) و بالله التوفيق
(1)- مختلف الشيعة: 402 عن علي بن بابويه.