وَ قَالَ (ص) لَا تُمِيتُوا الْقُلُوبَ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَإِنَّ الْقُلُوبَ تَمُوتُ كَالزُّرُوعِ إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ قَالَ (ص) لَا تَشْبَعُوا فَيُطْفَأَ نُورُ الْمَعْرِفَةِ مِنْ قُلُوبِكُمْ وَ مَنْ بَاتَ يُصَلِّي فِي خِفَّةٍ مِنَ الطَّعَامِ بَاتَتِ الْحُورُ الْعِينُ حَوْلَهُ وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ قَالَ (ص) الْأَجْوَفَانِ الْبَطْنُ وَ الْفَرْجُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَكَلَ الْحَلَالَ قَامَ عَلَى رَأْسِهِ مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَكْلِهِ وَ قَالَ (ص) إِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ حَرَامٍ فِي جَوْفِ الْعَبْدِ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ فِي الْأَرْضِ وَ مَا دَامَتِ اللُّقْمَةُ فِي جَوْفِهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ اللُّقْمَةَ مِنَ الْحَرَامِ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ مَاتَ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ
الفصل الرابع في آداب الشرب و ما يتصل به
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ عَنِ الصَّادِقِ (ع) قَالَ لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا الْأَكْلُ فِيهِمَا عَنِ الْبَاقِرِ (ع) قَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَرِهَ أَنْ يُدَّهَنَ مِنْ مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمَشْطُ كَذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ وَ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ اسْتَسْقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ إِنَّ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي الصُّفْرِ (1) قَالَ (ع) فَاسْأَلْهُ ذَهَبٌ أَمْ فِضَّةٌ
(1) الصفر- بالضم- النحاس الأصفر.