الحسين (1) بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل مات، و ترك خالتيه و مواليه؟ قال (عليه السلام):
«اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه» (2) المال بين الخالتين. من لا يحضره الفقيه: روى أحمد بن محمّد بن عيسى (مثله).
التهذيب: أحمد بن محمّد (مثله). (3)
3- باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج، كان له نصفه، و للامّ الثلث، و الباقي للأبالجواد (عليه السلام)
1- التهذيب الإستبصار: عنه (4)، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج و أبوين:إنّ للزوج النصف، و للامّ الثلث كاملا، و ما بقي فللأب. (5)
(1)- «الحسن» الفقيه.كلاهما وارد، انظر معجم رجال الحديث: 4/ 321 رقم 2788، و ج 5/ 224 رقم 3368، و ج 16/ 187.
(2)- إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنفال: 75، و الأحزاب: 6.و تقدّمت الإشارة للحديث في باب ما ورد عنه (عليه السلام) في السورتين ص 173 و ص 177.
(3)- 7/ 120 ح 7، 4/ 304 ح 5652، 9/ 325 ح 7، عنها الوسائل: 17/ 506 ح 1.و كذا في الإستبصار معلّق على ما قبله و هو «الحسن بن محمّد بن سماعة»؛ و صوابه ما في التهذيب لكثرة رواية ابن فضال عن أيوب بن نوح، و عدم ثبوت رواية ابن سماء عنه، راجع معجم رجال الحديث: 3/ 259.
(5)- 9/ 286 ح 8، 4/ 143 ح 6، عنهما الوسائل: 17/ 462 ح 7.