الجواد (عليه السلام)
1- من لا يحضره الفقيه: روي عن البزنطي، قال:قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام):
جعلت فداك، رجل هلك و ترك ابنته و عمّه؟
فقال: المال للابنة. قال: و قلت له: رجل مات و ترك ابنة له و أخا- أو قال: ابن أخيه-؟ قال: فسكت طويلا (1)، ثمّ قال: المال للابنة. (2)
2- باب أنّه لا يرث المولى مع الخالالجواد (عليه السلام)
1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عنفقال (عليه السلام): ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمّها شيئا (الفقيه: 4/ 261 ح 5610).
فكأنّ سكوت الإمام (عليه السلام) في هذا الحديث هو بمثابة تذكير البزنطي و تنبيهه إلى ما تضمّنه ذلك الكتاب، و من ثمّ فهم الإمام (عليه السلام) بعدم وجود عمّ يخاف منه.
أو أن سكوته (عليه السلام) كان ينطوي على نوع من التعجّب و الإنكار على ما يذهب إليه المخالفون في تقسيم الإرث.
أو لعلّه (عليه السلام) أراد من ذلك جلب انتباه الحاضرين ليفهموا جوابه جيّدا.
(2)- 4/ 261 ح 5607، عنه الوسائل: 17/ 446 ح 11.