الجواد (عليه السلام)
1- التهذيب: محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن عليّ بن مهزيار، قال:سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن رجل طلب شفعة (1) أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (2)، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟
أ يبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام، فإن أتاه بالمال و إلّا فليبع و بطلت شفعته في الأرض؛ و إن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة و ينصرف، و زيادة ثلاثة أيّام إذا قدم، فإن وافاه و إلّا فلا شفعة له. (3)
(1)- قال في مجمع البحرين: 4/ 354: الشفعة ... في الشرع: استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركة، و اشتقاقها على ما قيل من الزيادة لأنّ الشفيع يضمّ المبيع إلى ملكه، فيشفعه به كأنّه كان واحدا وترا، فصار زوجا شفعا ....يقال: خذ ما نضّ لك من دين أو ثمن أي تيسّر و تعجّل.
(3)- 7/ 167 ح 16، عنه الوسائل: 17/ 324 ح 1.