الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعا عن عليّ بن مهزيار، قال:
كتب محمّد بن حمزة (1) العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم، و كنت أسمعه يقول:
كلّ شيء هو لي فهو لمولاي؛ فمات و تركها و لم يأمر فيها بشيء، و له امرأتان:
أمّا إحداهما فببغداد، و لا أعرف لها موضعا الساعة؛ و الاخرى بقمّ، فما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم؟
فكتب (عليه السلام) إليه:
انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، و حقّهما من ذلك الثّمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالرّبع؛ و تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه.
التهذيب، الإستبصار: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار (مثله). (2)
5- باب ميراث ولد الزناتقدّم في باب 3 ص 489 ح 1، و فيه: الولد لغيّة لا يورّث.
(1)- «أبي حمزة» التهذيب. تصحيف.انظر معجم رجال الحديث: 16/ 54 رقم 10655.
(2)- 7/ 126 ح 4، 9/ 296 ح 19، 4/ 150 ح 3، عنها الوسائل: 17/ 514 ح 1.تقدّمت الإشارة للحديث في باب كتبه (عليه السلام) ص 334 ح 1.