مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · صفحة 491 من 736

[صفحة 491]
62- أبواب الأطعمة و الأشربة
1- باب تحريم ما اهلّ لغير اللّه به

الجواد (عليه السلام)

1- و منه: (بالإسناد المتقدّم) أنّه قال:

سألته عمّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ* (1) فقال:

ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة و الدم و لحم و الخنزير فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (2) أن يأكل الميتة... الخبر (3).

2- باب عدم تحريم الميتة على المضطرّ غير باغ و لا عاد

الجواد، عن آبائه، عن رسول اللّه (صلوات اللّه عليهم)

1- و منه: (بالإسناد المتقدّم):

قال: فقلت له: يا ابن رسول اللّه متى تحلّ للمضطرّ الميتة؟ قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سئل، فقيل له:

يا رسول اللّه إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة (4) فمتى تحلّ لنا الميتة؟

(1)- المائدة: 3، و الأنعام: 145، و النحل: 115.
(2)- سورة البقرة: 173.
(3)- تقدّمت قطعة منه بتخريجاته في الحديث السابق.
(4)- أي المجاعة.
التالي صفحة 491 من 736 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...