الجواد (عليه السلام)
1- و منه: (بالإسناد المتقدّم) أنّه قال:سألته عمّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ* (1) فقال:
ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة و الدم و لحم و الخنزير فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (2) أن يأكل الميتة... الخبر (3).
2- باب عدم تحريم الميتة على المضطرّ غير باغ و لا عادالجواد، عن آبائه، عن رسول اللّه (صلوات اللّه عليهم)
1- و منه: (بالإسناد المتقدّم):قال: فقلت له: يا ابن رسول اللّه متى تحلّ للمضطرّ الميتة؟ قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سئل، فقيل له:
يا رسول اللّه إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة (4) فمتى تحلّ لنا الميتة؟
(1)- المائدة: 3، و الأنعام: 145، و النحل: 115.