الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت [له] (1):روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم (2)، فهو واجب على الورثة، و كلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول [فهو] باطل مردود على الورثة، و أنت أعلم بقول آبائك؟
فكتب (عليه السلام): هو عندي كذا. من لا يحضره الفقيه، التهذيب، و الإستبصار: عليّ بن مهزيار (مثله). (3)
2- باب أنّه إذا وقفت الأرض على فقراء قبيلة فهي لمن حضر بلد الوقفالجواد (عليه السلام)
1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي، قال:تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص 331 ح 10.