مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · صفحة 466 من 736

[صفحة 466]

كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد «فلان بن فلان» و هم كثير، متفرّقون في البلاد؟

فأجاب (عليه السلام): ذكرت الأرض الّتي أوقفها جدّك على فقراء ولد «فلان بن فلان» و هي لمن حضر البلد الّذي فيه الوقف، و ليس لك أن تتبع من كان غائبا. من لا يحضره الفقيه، التهذيب: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي (مثله) إلّا أنّه قال: من ولد «فلان بن فلان» الرجل الّذي يجمع القبيلة، و هم كثير متفرّقون في البلاد، و في ولد الموقف حاجة شديدة؛

فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الّذي يجمع القبيلة؟ (1)

3- باب حكم بيع الوقف

الجواد (عليه السلام)

1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛

و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن عليّ بن مهزيار، قال:

كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام):

إنّ فلانا ابتاع ضيعة فوقفها، و جعل لك في الوقف الخمس، و يسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض، أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟

فكتب (عليه السلام) إليّ: أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة، و إيصال ثمن ذلك إليّ، و أنّ ذلك رأيي إن شاء اللّه، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له. و كتبت إليه: إنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، و إنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف، و يدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟

(1)- 7/ 38 ح 37، 4/ 178 ح 8، 9/ 133 ح 10، عنها الوسائل: 13/ 308 ح 1.

تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص 326 ح 1.

التالي صفحة 466 من 736 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...