مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · صفحة 461 من 736

[صفحة 461]
5- باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصيّ و لا وليّ؛ جاز بيع مالهم لبعض العدول

الجواد (عليه السلام)

1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر «عبد الحميد» (1) القيّم بماله، و كان الرّجل خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه الوصيّة، و كان قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج؛

قال (2): فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) و قلت له:

يموت الرّجل من أصحابنا، و لا يوصي إلى أحد، و يخلّف جواري فيقيّم القاضي رجلا منّا ليبيعهنّ؛

- أو قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج- فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد، فلا بأس.

التهذيب: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (مثله). (3)

6- باب جواز أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت إذا تعذّر وجوده
1- التهذيب: الصفّار، عن عليّ بن محمّد (4) قال:

كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه، قال:

(1)- «عبد الحميد بن سالم» تهذيب.
(2)- أي محمّد بن إسماعيل.
(3)- 5/ 209 ح 2، 9/ 240 ح 25، عنهما الوسائل: 12/ 270 ح 2.
(4)- تقدّم بيانه.
التالي صفحة 461 من 736 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...