يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه (1) في بعض وجوه البرّ، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الّذي أمره به، و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأله (2):
هل يجوز لي أن أقبض مالي، أو أردّه عليه و أقتضيه؟
فكتب (عليه السلام) [إليه]: اقبض مالك ممّا في يديك. (3)
4- باب جواز قبول هديّة غير المسلمالجواد (عليه السلام)
1- رجال الكشّي: محمّد بن مسعود، قال: حدّثني سليمان بن حفص (4)، عن حمّاد بن عبد اللّه القندي، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتب إليه (5) خيران:قد وجّهت إليك ثمانية دراهم كانت اهديت إليّ من طرسوس (6) دراهم منهم، و كرهت أن أردّها على صاحبها، أو احدث فيها حدثا دون أمرك، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا؟ لأعرفها إن شاء اللّه، و أنتهي إلى أمرك.
فكتب، و قرأته: اقبل منهم إذا اهدي إليك دراهم أو غيرها؛
فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يردّ هديّة على يهوديّ و لا نصرانيّ. و منه: حمدويه و إبراهيم قالا: حدّثنا محمّد بن عيسى، قال: حدّثني خيران الخادم، قال: وجّهت إلى سيّدي ثمانية دراهم (و ذكر مثله). (7)
(1)- «ليفرّقه» الإستبصار.