مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · صفحة 439 من 736

[صفحة 439]
18- باب استحباب شرب ماء زمزم، و الصبّ منه على الجسد بعد صلاة طواف النساء

الجواد (عليه السلام)

1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، قال:

رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) ليلة الزيارة طاف طواف النساء، و صلّى خلف المقام؛ ثمّ دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الّذي يلي الحجر، و شرب منه، و صبّ على بعض جسده، ثمّ أطلع في زمزم مرّتين. و أخبرني بعض أصحابنا أنّه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك. (1) التقصير

19- باب أنّه يجوز أن يولّي التقصير غيره، و يستحبّ الابتداء بالناصية

الجواد (عليه السلام)

1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن مسلم (2)، قال: لمّا أراد أبو جعفر- يعني ابن الرضا- (عليه السلام) أن يقصّر من شعره للعمرة، أراد الحجّام أن يأخذ من جوانب الرأس، فقال (عليه السلام) له: ابدأ بالناصية. فبدأ بها.

التهذيب: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن مسلم، عن بعض الصادقين (عليهم السلام)، قال: لمّا أراد أن يقصّر (مثله). (3)

(1)- يأتي في باب سيرته (عليه السلام) في الحجّ ص 517 ح 2.
(2)- كذا في نسخة من المطبوعة القديمة، و في الجديدة «أسلم». و في التهذيب «الحسن بن مسلم».

و لنا بحث حول ضبطه في موسوعتنا الرجالية، باب «الحسين بن مسلم».

(3)- يأتي في باب سيرته (عليه السلام) في الحجّ ص 518 ح 6.
التالي صفحة 439 من 736 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...