مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · صفحة 438 من 736

[صفحة 438]

و كلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه. و كلّ ما أتى به الصّغير الّذي ليس ببالغ فلا شيء عليه.

فإن عاد فهو ممّن ينتقم اللّه منه. و إن دلّ على الصّيد و هو محرم و قتل الصّيد فعليه فيه الفداء. و المصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة. و النّادم لا شيء عليه بعد الفداء في الآخرة و إن أصاب ليلا أو كارها خطأ فلا شيء عليه إلّا أن يتصيّد فإن تصيّد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء. و المحرم للحجّ ينحر الفداء بمكّة. قال: فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام)....

الطواف

17- باب أنّه لا ينبغي الكلام في طواف الفريضة إلّا بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن، و لا بأس به في النافلة

الجواد (عليه السلام)

1- التهذيب و الإستبصار: ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل أنّه (1) سأل محمّد بن عليّ الرضا (عليهما السلام)، فقال له: سعيت شوطا، ثمّ طلع الفجر؟

قال: صلّ، ثمّ عد فأتمّ سعيك؛ و طواف الفريضة لا ينبغي (2) أن يتكلّم فيه إلّا بالدعاء، و ذكر اللّه، و قراءة القرآن. قال: و النافلة يلقى الرجل أخاه، فيسلّم عليه، و يحدّثه بالشيء من أمر الآخرة و الدنيا؟ قال: لا بأس به. (3)

(1)- «قال: إنّه» التهذيب.
(2)- أقول: قوله (عليه السلام) «لا ينبغي» غير ظاهر في الحرمة، فإنّه أعمّ من الكراهة، و أمّا في النافلة، فلا بأس به مطلقا بقرينة غيره من الأخبار. و قال في الإستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب.
(3)- 5/ 127 ح 89، 2/ 227 ح 2، عنهما الوسائل: 9/ 465 ح 2.
التالي صفحة 438 من 736 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...