و كلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه. و كلّ ما أتى به الصّغير الّذي ليس ببالغ فلا شيء عليه.
فإن عاد فهو ممّن ينتقم اللّه منه. و إن دلّ على الصّيد و هو محرم و قتل الصّيد فعليه فيه الفداء. و المصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة. و النّادم لا شيء عليه بعد الفداء في الآخرة و إن أصاب ليلا أو كارها خطأ فلا شيء عليه إلّا أن يتصيّد فإن تصيّد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء. و المحرم للحجّ ينحر الفداء بمكّة. قال: فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام)....
الطواف
17- باب أنّه لا ينبغي الكلام في طواف الفريضة إلّا بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن، و لا بأس به في النافلةالجواد (عليه السلام)
1- التهذيب و الإستبصار: ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل أنّه (1) سأل محمّد بن عليّ الرضا (عليهما السلام)، فقال له: سعيت شوطا، ثمّ طلع الفجر؟قال: صلّ، ثمّ عد فأتمّ سعيك؛ و طواف الفريضة لا ينبغي (2) أن يتكلّم فيه إلّا بالدعاء، و ذكر اللّه، و قراءة القرآن. قال: و النافلة يلقى الرجل أخاه، فيسلّم عليه، و يحدّثه بالشيء من أمر الآخرة و الدنيا؟ قال: لا بأس به. (3)
(1)- «قال: إنّه» التهذيب.