مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · صفحة 428 من 736

[صفحة 428]

العبّاس، عن محمّد بن الحسن (1) بن أبي خالد، قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما؟

فقال: يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء. (2)

7- باب أنّه يستحبّ الحجّ و الطواف عن رسول اللّه و فاطمة و المعصومين (صلوات اللّه عليهم) و عن الأبوين

الجواد (عليه السلام)

1- الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عليّ بن مهزيار، عن موسى بن القاسم، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام):

قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك، فقيل لي: إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم!

فقال لي: بل طف ما أمكنك، فإنّه جائز. ثمّ قلت له- بعد ذلك بثلاث سنين-: إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك، فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء اللّه، ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به قال: و ما هو؟ قلت: طفت يوما عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

فقال- ثلاث مرّات-: «صلّى اللّه على رسول اللّه و آله». ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن (عليه السلام) و الرابع عن الحسين (عليه السلام)، و الخامس عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام)، و السادس عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام)؛

(1)- كذا في التهذيب: 9. و في التهذيب: 5 و الإستبصار «الحسين».

قال في معجم رجال الحديث: 15/ 225- بعد إشارته للحديث-:

... فيه- أي الإستبصار- محمّد بن الحسين بن أبي خالد، و هو الموافق للطبعة القديمة و النسخة المخطوطة من التهذيب و لما رواه في ج 5... و لا يبعد أن يكون الصحيح ما في هذه الطبعة، فيكون المراد به محمّد بن الحسن الأشعري.

(2)- 5/ 408 ح 66، و ج 9/ 226 ح 39، 2/ 319 ح 1، و ج 4/ 137 ح 2، عنهما الوسائل: 8/ 120 ح 2.
التالي صفحة 428 من 736 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...