قال: فكتب (عليه السلام) إليه: أعد حجّك (1).
التهذيب، و الإستبصار: (بإسناده) عن محمّد بن يعقوب (مثله) (2).
5- باب عدم جواز استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليهالجواد (عليه السلام)
1- التهذيب، الإستبصار: (بإسناده عن) محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد ابن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن بكر بن صالح، قال:كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّ ابني معي، و قد أمرته أن يحجّ عن امّي، أ يجزي عنها حجّة الإسلام؟ فكتب (عليه السلام): لا (3). (4)
6- باب حكم من أوصى أن يحجّ عنه مبهماالجواد (عليه السلام)
1- التهذيب: الإستبصار: (بإسناده عن) محمّد بن عليّ بن محبوب، عنو أخرجه في الوافي: 12/ 298 ح 11 عن الكافي.
تقدم في كتبه (عليه السلام) ص 316 ح 7.
(3)- قال الشيخ في الإستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه كان للابن مال، فلم يجز له أن يحجّ عن الامّ إلّا بعد أن يحجّ عن نفسه، أو يعطي صرورة لا مال له.و أخرجه في الوافي: 12/ 296 ح 8، و ص 314 ح 10 عن التهذيب.
تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 318 ح 1.