مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · صفحة 426 من 736

[صفحة 426]
3- باب أنّ الصبي يحرم به إذا أثغر (1)

الجواد (عليه السلام)

1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الفضيل، قال:

سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبيّ متى يحرم به؟ قال (عليه السلام): إذا أثغر. من لا يحضره الفقيه: روي عن عليّ بن مهزيار (مثله). (2)

4- باب أنّ المسلم المخالف إن حجّ ثمّ استبصر، هل يجزيه عن حجّة الإسلام؟

الجواد (عليه السلام)

1- من لا يحضره الفقيه: روي عن أبي عبد اللّه الخراساني، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له:

إنّي حججت و أنا مخالف، و حججت حجّتي هذه و قد منّ اللّه عزّ و جلّ عليّ بمعرفتكم، و علمت أنّ الّذي كنت فيه كان باطلا، فما ترى في حجّتي؟ قال: اجعل هذه حجّة الإسلام، و تلك نافلة. (3)

2- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال:

كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمدانيّ إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّي حججت و أنا مخالف، و كنت صرورة (4)، فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ.

(1)- ثغر الصبيّ: سقطت أسنانه الرواضع. و أثغر: إذا نبت ثغره أي مقدم الأسنان.
(2)- 4/ 276 ح 9، 2/ 435 ح 2899، عنهما الوسائل: 8/ 37 ح 2، و الوافي: 12/ 286 ح 5.
(3)- 2/ 430 ح 2884، عنه الوسائل: 8/ 42 ح 4، و الوافي: 12/ 298 ح 12.
(4)- يقال للذي لم يحجّ بعد «صرورة» و مثله امرأة صرورة للّتي لم تحجّ بعد.
التالي صفحة 426 من 736 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...