الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الفضيل، قال:سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبيّ متى يحرم به؟ قال (عليه السلام): إذا أثغر. من لا يحضره الفقيه: روي عن عليّ بن مهزيار (مثله). (2)
4- باب أنّ المسلم المخالف إن حجّ ثمّ استبصر، هل يجزيه عن حجّة الإسلام؟الجواد (عليه السلام)
1- من لا يحضره الفقيه: روي عن أبي عبد اللّه الخراساني، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له:إنّي حججت و أنا مخالف، و حججت حجّتي هذه و قد منّ اللّه عزّ و جلّ عليّ بمعرفتكم، و علمت أنّ الّذي كنت فيه كان باطلا، فما ترى في حجّتي؟ قال: اجعل هذه حجّة الإسلام، و تلك نافلة. (3)
2- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال:كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمدانيّ إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّي حججت و أنا مخالف، و كنت صرورة (4)، فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ.
(1)- ثغر الصبيّ: سقطت أسنانه الرواضع. و أثغر: إذا نبت ثغره أي مقدم الأسنان.