فرضه و فضله و علّته
1- باب وجوب الخمس فيما يفضل على المئونةالجواد (عليه السلام)
1- التهذيب، الإستبصار: (بإسناده عن) سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر (1)، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال:كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب، و على الصنّاع (2)، و كيف ذلك؟
فكتب- بخطّه-: الخمس بعد المئونة. (3)
2- و: (بإسناده عن) عليّ بن مهزيار، قال: قال لي أبو علي بن راشد:قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك، و أخذ حقّك، فأعلمت مواليك ذلك؛
فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اجيبه [به].
فقال: يجب عليهم الخمس.
فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم و ضياعهم.
[قلت:] (4) و التاجر عليه، و الصانع بيده؟
[فقال:] ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. (5)
(1)- المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى، لا أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، فإنّه يروي عن أبيه.تقدّمت الإشارة إليه في كتبه (عليه السلام) ص 340 ح 13.
(4)- من الوافي و الوسائل. و في الإستبصار «قال». و كذا ما بعدها.