مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · صفحة 412 من 736

[صفحة 412]

عن أبي الصلت الهروي، قال:

حضرت مجلس الإمام محمّد بن عليّ بن موسى (عليهم السلام) و عنده جماعة من الشيعة و غيرهم، فقام إليه رجل...؛ و الآخر قام يسألني عن الزكاة، إن لم يصب أحدا من شيعتنا، فإلى من يدفعه؟

فقلت له: إن لم تصب لها أحدا، فارم بها في الماء، فإنّها تصل إلى أهلها. (1)

3- باب أنّ الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم
1- التوحيد: تقدّم الحديث في باب 26 ص 401 و 402 ح 1 و 2، و فيه:

من قال بالجسم، فلا تعطوه من الزكاة.

4- باب عدم جواز المنّ بعد الصنيعة و الصدقة
1- التفسير المنسوب للإمام العسكري (عليه السلام): يأتي الحديث في باب حفظه (عليه السلام) لحرمة و مقام خلّص الشيعة ص 512 ح 1، و فيه:

فقال محمّد بن عليّ (عليهما السلام):

لعمري إنّك حقيق بأن تسرّ إن لم تكن أحبطته، أو لم تحبطه فيما بعد!

فقال الرجل: و كيف أحبطته و أنا من شيعتكم الخلّص؟ قال: هاه! قد أبطلت برّك بإخوانك و صدقاتك. قال: و كيف ذلك يا ابن رسول اللّه؟ قال له محمّد بن عليّ (عليهما السلام): اقرأ قول اللّه عزّ و جلّ:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى....

(1)- أقول: يفهم من صدر الحديث أن مجلس الإمام (عليه السلام) كان يضمّ جماعة من الشيعة و غيرهم، و عليه فإنّ جواب الإمام (عليه السلام) لم يكن اعتباطا، فهو (عليه السلام) أدرى بما يقول.
التالي صفحة 412 من 736 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...