عن أبي الصلت الهروي، قال:
حضرت مجلس الإمام محمّد بن عليّ بن موسى (عليهم السلام) و عنده جماعة من الشيعة و غيرهم، فقام إليه رجل...؛ و الآخر قام يسألني عن الزكاة، إن لم يصب أحدا من شيعتنا، فإلى من يدفعه؟
فقلت له: إن لم تصب لها أحدا، فارم بها في الماء، فإنّها تصل إلى أهلها. (1)
3- باب أنّ الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسممن قال بالجسم، فلا تعطوه من الزكاة.
4- باب عدم جواز المنّ بعد الصنيعة و الصدقةفقال محمّد بن عليّ (عليهما السلام):
لعمري إنّك حقيق بأن تسرّ إن لم تكن أحبطته، أو لم تحبطه فيما بعد!
فقال الرجل: و كيف أحبطته و أنا من شيعتكم الخلّص؟ قال: هاه! قد أبطلت برّك بإخوانك و صدقاتك. قال: و كيف ذلك يا ابن رسول اللّه؟ قال له محمّد بن عليّ (عليهما السلام): اقرأ قول اللّه عزّ و جلّ:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى....
(1)- أقول: يفهم من صدر الحديث أن مجلس الإمام (عليه السلام) كان يضمّ جماعة من الشيعة و غيرهم، و عليه فإنّ جواب الإمام (عليه السلام) لم يكن اعتباطا، فهو (عليه السلام) أدرى بما يقول.