الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟
فأجاب (عليه السلام): أيّما تيسّر يخرج. (1) من لا يحضره الفقيه: كتب محمّد بن خالد البرقي (مثله).
التهذيب: بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد (مثله). (2)
2- باب حكم من لم يجد من يستحقّ الزكاة من أهل الولايةو قال الشيخ في الخلاف: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلّها أيّ شيء كانت القيمة على وجه البدل، لا على أنّها أصل، و إلى هذا القول ذهب أكثر المتأخّرين.
(2)- 3/ 559 ح 1، 2/ 32 ح 1623، 4/ 95 ح 5، عنها الوسائل: 6/ 114 ح 1، و ص 131 ح 1.تقدّم في باب كتابه (عليه السلام) ص 334 ح 2.