مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · صفحة 411 من 736

[صفحة 411]
45- أبواب الزكاة
1- باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلات، أو ما يعادلها من الدنانير و الدراهم

الجواد (عليه السلام)

1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):

هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟

فأجاب (عليه السلام): أيّما تيسّر يخرج. (1) من لا يحضره الفقيه: كتب محمّد بن خالد البرقي (مثله).

التهذيب: بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد (مثله). (2)

2- باب حكم من لم يجد من يستحقّ الزكاة من أهل الولاية
1- الثاقب في المناقب: تقدّم الحديث في باب معجزاته (عليه السلام) في إخباره ما في الضمير ص 89 ح 16، و فيه:
(1)- قال في مرآة العقول: 16/ 105: أمّا جواز القيمة في الزكاة عن الذهب و الفضة و الغلّات، فقال في المعتبر: إنّه قول علمائنا أجمع، و أمّا زكاة الأنعام فقد اختلف فيها كلام الأصحاب، فقال المفيد في المقنعة: و لا يجوز القيمة في زكاة الأنعام إلّا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة، و مال إليه صاحب المدارك، و يفهم من المعتبر الميل إليه.

و قال الشيخ في الخلاف: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلّها أيّ شيء كانت القيمة على وجه البدل، لا على أنّها أصل، و إلى هذا القول ذهب أكثر المتأخّرين.

(2)- 3/ 559 ح 1، 2/ 32 ح 1623، 4/ 95 ح 5، عنها الوسائل: 6/ 114 ح 1، و ص 131 ح 1.

تقدّم في باب كتابه (عليه السلام) ص 334 ح 2.

التالي صفحة 411 من 736 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...