ثواب الأعمال: محمّد بن موسى، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السندي (مثله). (1) السجود
15- باب وجوب السجود على المواضع السبعةالجواد (عليه السلام)
1- تفسير العيّاشي: عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد- في حديث طويل-:إنّ المعتصم سأل أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن السارق، من أيّ موضع يجب أن تقطع يده؟ فقال (عليه السلام):
إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع، فيترك الكفّ. قال: و ما الحجّة في ذلك؟ قال: قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله):
«السجود على سبعة أعضاء: الوجه، و اليدين، و الركبتين، و الرجلين»؛
فإذا قطعت يده من الكرسوع (2) أو المرفق (3) لم يبق له يد يسجد عليها؛ و قال اللّه تبارك و تعالى: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ (4) يعني به هذه الأعضاء السبعة الّتي يسجد عليها فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً و ما كان للّه لم يقطع، الخبر. (5)
(1)- 3/ 321 ح 7، 55 ح 1، عنهما الوسائل: 4/ 928 ح 6.و أورده الراوندي في الدعوات: 276 ح 795، عنه البحار: 85/ 107 ح 15، و عن الثواب و أخرجه في البحار: 6/ 244 ح 71 عن الدعوات.
(2)- الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر، و هو ناتئ عند الرسغ.ص 533 ح 2، و فيه تخريجات الحديث.