التهذيب، الإستبصار: بإسناده عن محمّد بن يعقوب (مثله). (1)
14- باب أنّ من أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبرالجواد (عليه السلام)
1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن السندي بن الربيع، عن سعيد بن جناح، قال:كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) في منزله بالمدينة، فقال مبتدئا:
«من أتمّ ركوعه (2) لم تدخله وحشة في القبر».
(1)- 3/ 313 ح 2، 2/ 69 ح 20، 1/ 311 ح 3، عنها الوسائل: 4/ 746 ح 6 و ص 767 ح 3. تقدّم في باب أنّ البسملة جزء من السورة ص 162، و باب كتبه (عليه السلام) ص 337 ح 2فمن لم يتمّ ركوعه في الحدّ الواجب منه، و من الذكر فيه، فهو ممّن لم يتمّ ركوعه.
روي عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بينا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) جالس في المسجد، إذ دخل رجل، فقام يصلّي، فلم يتمّ ركوعه و سجوده، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا، و هكذا صلاته، ليموتنّ على غير ديني. (أخرجه في الوسائل: 4/ 922 عن الكافي و المحاسن). و قال في الفقيه: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أتمّ الناس صلاة و أوجزهم و أخفّهم عملا، (عنه الوسائل: 4/ 715 ح 11). و بعد هذا، فهل يتمّ الركوع بشيء آخر نظير ما ورد في أنّ اللّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، و أتمّ وضوء النافلة (الفريضة) بغسل يوم الجمعة؛ و أتمّ الصيام الفريضة بصيام النافلة (الوسائل: 2/ 944 ح 7)؛ و من إتمام الصوم إعطاء الفطرة (الوسائل: 6/ 221 ح 5)؛ و أنّ من تمام حجّك إخرامك من دويرة أهلك (الوسائل: 8/ 242 ح 5)...
لم نجد على ذلك دليلا، فلاحظ.