كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب، فكتب (عليه السلام): مكروهه. (2)
6- باب حكم الصلاة في الفنك و السنجاب و السمور (3) و ...الجواد (عليه السلام)
1- من لا يحضره الفقيه: روي عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال:كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في السنجاب و الفنك و الخزّ، و قلت: جعلت فداك، احبّ أن لا تجيبني بالتقيّة في ذلك. فكتب بخطّه إليّ: صلّ فيها. (4)
2- الكافي: عليّ بن محمّد، و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن عليّ ابن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد، قال:قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء؟ أيّ شيء يصلّى فيه؟ قال (عليه السلام): أيّ الفراء؟ قلت: الفنك و السنجاب و السمور.
(1)- الظاهر أنّه محمّد بن إبراهيم الحضيني الّذي عدّه الشيخ في رجاله: 405 في أصحاب الإمام الجواد (عليه السلام). و تأتي رواية عليّ بن مهزيار عنه، عن الإمام الجواد (عليه السلام).و تجدر الإشارة إلى أنّ الحسين بن سعيد يروي عن الإمام الجواد (عليه السلام) بلا واسطة و بواسطة، مثل عليّ بن مهزيار و غيره. راجع معجم رجال الحديث: 5/ 248، و ج 14/ 238.
(2)- 2/ 205 ح 12، 1/ 381 ح 2، عنهما الوسائل: 3/ 258.و قال الحر العاملي: الكراهة على التحريم، أو على الضرورة، أو التقيّة.
(3)- الفنك: حيوان صغير من فصيلة الكلبيّات، شبيه بالثعلب لكنّ اذنيه كبيرتان، لا يتجاوز طوله أربعين سنتيمتر بما فيه الذنب، فروته من أحسن الفراء. قال ابن البيطار: إنه أطيب من جميع الفراء، يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة. و السنجاب: حيوان على حدّ اليربوع، أكبر من الفأر، و شعره في غاية النعومة يتّخذ من جلده الفراء و السمور: حيوان بريّ من فصيلة السموريّات و رتبة اللواحم، يشبه ابن عرس، و أكبر منه، لونه أحمر مائل إلى السواد، تتّخذ من جلده فراء ثمينة.