فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيه. (1)
3- الكافي: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إليه (2) إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب.فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
التهذيب، الإستبصار: بإسناده عن محمّد بن يعقوب (مثله). (3)
4- التهذيب، الإستبصار: بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد بن عيسى (4)، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري (5)، قال:كتبت إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها. (6)
(1)- 2/ 209 ح 27، 1/ 384 ح 2، عنهما الوسائل: 3/ 251 ح 4، و ص 277 ح 1. يأتي في باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه. و تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 315 ح 3.3/ 363: الصحيح ما في التهذيب لموافقته لنسختي الوافي و الوسائل.
(5)- قال في معجم رجال الحديث: 2/ 43- عند ترجمته له-: كذا في نسخ التهذيب، و يحتمل أن يكون «الأبهري» تصحيف «الأشعري» و إلّا فهو شخص آخر في هذه الطبقة، و هو مجهول الحال، انتهى.و تجدر الإشارة إلى أن أحمد بن إسحاق الأشعري روى عن أبي جعفر الثاني، و أبي الحسن (عليهما السلام) و كان من خاصّة أبي محمّد (عليه السلام) و على هذا فإنّ مرجع الضمير في «إليه» يعود إمّا إلى الإمام الجواد، أو الهادي، أو العسكري (عليهم السلام).
(6)- 2/ 206 ح 13، 1/ 383 ح 10، عنهما الوسائل: 3/ 259 ح 5 و ص 273 ذح 3. و أخرجه في الوافي: 7/ 405 ح 10 عن التهذيب.