قال: فصلّ في الفنك و السنجاب، فأمّا السمور (1) فلا تصلّ فيه. قلت: فالثعالب نصلّي فيها؟ قال: لا، و لكن تلبس بعد الصلاة. قلت: اصلّي في الثوب الّذي يليه؟ قال: لا.
التهذيب و الإستبصار: بإسناده عن عليّ بن مهزيار (مثله). (2)
7- باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمهالجواد (عليه السلام)
1- من لا يحضره الفقيه: روى عليّ بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يصلّي الفريضة و غيرها في جبّة خزّ طاروني، و كساني جبّة خزّ (3)؛ و ذكر أنّه لبسها على بدنه و صلّى فيها، و أمرني بالصلاة فيها. (4)يأتي في باب لباسه (عليه السلام) ص 521 ح 1.