إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه

علي اليزدي الحائري · إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه ج 1 · صفحة 401 من 440

[صفحة 401]

و عن الرجل يحجّ عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ و هل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه و عن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟

الجواب: قد يجزيه هدي واحد و إن لم يفعل فلا بأس. و هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا؟

الجواب: لا بأس بذلك و قد فعله قوم صالحون. و هل يجوز للرجل أن يصلّي في بطبط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟

الجواب: جائز. و عن الرجل يصلّي و في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟

الجواب: جائز. و عن الرجل يكون معه بعض هؤلاء و يكون متّصلا بهم، يحجّ و يأخذ على الجادّة و لا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلّا أن يحرم من المسخ؟

الجواب: يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب و يلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر. و عن لبس النعل المبطون، فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريهة.

الجواب: جائز، و ذلك لا بأس به. و عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلّا لما في يده، و لا يرع عن أخذ ماله، ربّما نزلت في قريته و هو فيها إذ أدخل منزله و قد حضر طعامه، فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه و قال: فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز أن آكل من طعامه و أتصدّق بصدقة؟ و كم مقدار الصدقة؟ و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها، و أنا أعلم أنّ الوكيل لا يرع، إن اخذ ما في يده، فهل عليّ فيه شي‏ء إن أنا نلت منها؟

الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه و اقبل برّه و إلّا فلا. و عن الرجل ممّن يقول بالحقّ و يرى المتعة و يقول بالرجعة إلّا أنّ له أهلا موافقة له في جميع اموره، و قد عاهدها أن لا يتزوّج عليها و لا يتمتّع و لا يتسرّى، و قد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة، و وفى بقوله فربّما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتّع و لا تتحرّك نفسه أيضا لذلك،

التالي صفحة 401 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...