إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه

علي اليزدي الحائري · إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه ج 1 · صفحة 400 من 440

[صفحة 400]

الصلاة و السلام في مثل ذلك: فرأيك- أدام اللّه عزّك- في تأمّل رقعتي و التفضّل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى سائر أياديك عندي و مننك عليّ، و احتجت- أدام اللّه عزّك- أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبّر فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير و يجزيه أن يقول: بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد.

الجواب: إنّ فيه حديثين؛ أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير، و أمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و كذلك في التشهّد الأوّل تجري هذا المجرى و بأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. و عن فصّ الجوهر، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في اصبعه؟

الجواب: فيه كراهية أن يصلّي فيه، و فيه إطلاق و العمل على الكراهية. و عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه، و سأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل و نحر الهدي ثمّ ذكره بعد ذلك أ يجزي عن الرجل أم لا؟

الجواب: لا بأس بذلك و قد أجزأ عن صاحبه. و عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة و لا يغتسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟

الجواب: لا بأس بالصلاة فيها. و عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة و يضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ؟

الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شي‏ء عليه في رفع رأسه بطلب الجمرة. و عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع الخشب العمارية أو الكنيسية و يرفع الجناحين أم لا؟

الجواب: لا شي‏ء عليه في تركه و رفع الخشب. و عن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتلّ، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.

التالي صفحة 400 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...