22154- 6، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُكَاتَبِ قَالَ يُجْلَدُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ حَدَّ الْحُرِّ وَ مَا بَقِيَ حَدَّ الْمَمْلُوكِ 22155- 7 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِذَا قَذَفَ حُرٌّ عَبْداً وَ كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَ طَالَبَتْ بِحَقِّهَا جُلِدَ وَ إِنْ لَمْ تُطَالِبْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً 22156- 8 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا قَذَفَ عَبْدٌ حُرّاً جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
5 بَابُ حُكْمِ قَذْفِ الصَّغِيرِ الْكَبِيرَ وَ بِالْعَكْسِ22157- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الطِّفْلَ وَ الطِّفْلَةَ أَوِ الْمَجْنُونَ فَقَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَكِنَّ الْقَاذِفَ أَثِمَ وَ أَقَلُّ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ
6 بَابُ حُكْمِ قَذْفِ وَلَدِ الْمُقِرَّةِ بِالزِّنَى الْمَحْدُودَةِ22158- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، قَالَ قَالَ أَبِي(ع)وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ مَتَى كَانَتْ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَقُذِفَ ابْنُهَا